الحمد لله.
أولا :
الطلاق حال الغضب يختلف حكمه حسب نوع الغضب ودرجته ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم 45174 ، وحاصله : أنه إذا كان الغضب شديدا لم يدر معه الزوج ما يقول ، أو كان غضبا متوسطا حمل الزوج على الطلاق ، ولولاه ما طلق ، فإن الطلاق لا يقع حينئذ .
وإذا ادعى الزوج وجود هذا الغضب ، فأمره إلى الله تعالى ، وهو أعلم بحاله .
ثانيا :
اختلف الفقهاء فيما لو طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه ، فذهب جمهورهم إلى وقوع الطلاق ، وذهب بعضهم إلى عدم الوقوع لكونه طلاقا خلافا للسنة ، وهذا هو الراجح ، وينظر جواب السؤال رقم 72417 ورقم 106328.
ثالثا :
ليس لأحد أن يرفض الاستفتاء بحجة أن الإنسان يستفتي نفسه ، فإن الله تعالى أمر بسؤال أهل العلم والذكر ، كما قال سبحانه : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) النحل/43 .
والإنسان قد يحابي نفسه ، ويتبع هواه ، ويجري خلف الرخص لأجل ذلك ، وقد يعلم شيئا وتغيب عنه أشياء ، فالمخرج له أن يسأل أهل العلم .
رابعا :
ينبغي للزوجة أن تستعمل الحكمة في نصحها لزوجها ، وأن تغلب حسن الظن ، وتدع الوساوس ، وتحمل كلام زوجها على الصدق ما أمكن ، وتسعى لمصارحة زوجها وتذكيره وإعانته على الخير ، والبحث عن أسباب انحرافه إن كان هناك انحراف أو أخطاء ، وإشعاره بأنها الزوجة الحريصة على زوجها ، لا المتصيدة لأخطائه .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق