الحمد لله.
أولاً :
يجوز لصاحب المحل التجاري أن يقدم لعملائه قسائم شراء مجانية بسبب شرائهم من محله التجاري أو بسبب بلوغ مشترياتهم حداً معيناً .
ولا بد أن تكون هذه القسائم مجانية لا يدفع العميل أي مقابل لها ، ولا يُزاد عليه في ثمن السلعة المشتراة بسبب القسيمة المقدَّمة له .
وفي هذه الحال تعد هذه القسائم في حكم الهدية من صاحب المحل التجاري لهذا العميل ، وهي مباحة لخلوها من الغرر والجهالة .
وإذا كان العميل سيستفيد من هذه القسيمة في أماكن أخرى فلا حرج في ذلك ، إذا كان صاحب المحل سيقوم بتسديد القيمة أو جزءاً منها حسب الاتفاق المبرم بينه وبين هذه المحلات.
ثانياً :
حكم إنشاء شركة للقيام بتنظيم مثل هذا الأعمال ، كإصدار القسائم ، وعمل تنظيم للشركات والمحلات المشاركة فيها ، بحيث يستطيع العميل الاستفادة منها جميعا ، مع أخذ الشركة نسبة معينة من هذه المحلات ، والقيام بتصفية الحسابات بين هذه المحلات [المُصْدِر للقسيمة والبائع] فلا حرج في ذلك .
تعليق