الحمد لله.
" لا يجوز أن تبدل ذهباً رديئاً بذهب طيّب وتعطي الفرق . هذا محرم ولا يجوز ، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه : جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتمر جيد ، فقال له من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أوّه ، لا تفعل . عين الربا ، عين الربا ) رواه البخاري ( 3212 ) .
فبيّن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها هي عين الربا ، وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله ، ولكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كعادته أرشده إلى الطريق المباح ، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمراً جيداً .
وعلى هذا فنقول : إذا كان لدى المرأة ذهب رديء ، أو ذهب ترك الناس لبسه ، فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهباً طيّباً تختاره ، هذه هي الطريقة التي أرشد إليها نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
تعليق