الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

يبيع المعرض سلعة لمن يشتريها ، ثم يبيعها على شخص يعود لبيعها على المعرض

127016

تاريخ النشر : 15-01-2009

المشاهدات : 6745

السؤال

أنا أعمل محاسبا وكاتبا للعقود لدى معرض لبيع الأدوات الكهربائية بالتقسيط، وصورتها كالتالي: يأتي من لديه حساب بالمعرض بمشتري؛ فنبيع له من حسابه ما يريد أن يشتريه منه الزبون الذي جاء به، وعند ما نبيع له من حسابه ما يريد من مكيفات(مثلا)ونضع اسمه على بضاعته التي اشتراها من حسابه عند المعرض؛ ويكون ثمن المكيف الواحد 1075، يبيعها هو بدوره للزبون بالآجل بمبلغ يتفقان عليه (مثلا بـ 1800)، على شكل أقساط كل شهر بـ100 ريال. ثم يشتريها المعرض من الزبون- إذا أراد الزبون أن يبيعها للمعرض- وهو الغالب فيمن يشتري بالتقسيط؛ لأن غرضه الأساسي فيما يبدو لي أنه يريد نقودا كاش- بمقدار 1000 ريال للمكيف الواحد. ويسلمها له المعرض في الحال. السؤال: هل هذه الصورة صحيحة في البيع. وهل يجوز لي العمل مع هذا المعرض، علما بأني أنا من يباشر هذه العملية بالكامل. . وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله.

هذه الصورة التي ذكرت حيلة ربوية محرمة ، وتسمى عند أهل العلم بالحيلة الثلاثية أو المثلثة ، وقد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره . قال : " أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدَهما عرَضا ، ثم يبيعه المبتاع لمعامِله المرابي ، ثم يبيعه المرابي لصاحبه ، وهي الحيلة المثلثة " انتهى من مجموع الفتاوى (29/28).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وكذلك انتشرت حيلة سابقة ، يأتي الفقير إلى شخص فيقول : أنا أحتاج ألف ريال ، فيذهب التاجر إلى صاحب دكان عنده أكياس أرز أو أي شيء ، فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا بألف ريال ، ثم يبيعها على المحتاج بألف ومائتين ، ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضه ، فكيفية القبض عندهم أن يمسح على الأكياس بيده ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، فهل هذا قبض؟! هذا يسمى عدّا لا يسمى قبضا ، لكن كانوا يفعلون هذا . بعد ذلك يأتي الفقير إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه الأكياس ، ويبيعها عليه بأقل مما اشتراها منه التاجر ، لأن الفقير يريد الدراهم ولا يريد أكياس طعام ، فمثلا يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا مائة ريال ، فيؤكل المسكين الفقير من الجانبين ، من جانب التاجر الأول ومن صاحب الدكان ، فصاحب الدكان أخذ منه مائة ريال ، والتاجر أخذ مائتين زائدا على الألف ، وهذه سماها شيخ الإسلام رحمه الله المسألة الثلاثية ، لأنها مكونة من ثلاثة أشخاص ، ومسائل الربا لا تحل بالحيل .

واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثا ، فالمحرم خبيث ، فإذا احتلت عليه صار أخبث ؛ لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عز وجل ، والله سبحانه لا تخفى عليه خافية ، وإنما الأعمال بالنيات " انتهى من "الشرح الممتع" (8/211).

فهذه المعاملة فيها مخالفتان :

الأولى : بيع الطرف الثاني (صاحب الحساب) السلعة في مكانها دون قبضها وحوزها إليه .

والثانية : إعادة بيع السلعة على المعرض والتواطؤ على ذلك بحيث تبدو المعاملة كأنها بيع ، وحقيقتها القرض الربوي المحرم ، والسلعة في مكانها . فكأن الزبون اقترض (1000) ليسدده (1800) وقد استفاد المعرض والطرف الثاني من هذه العملية المحرمة .

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز العمل في هذا المجال المحرم ، ويلزمك نصح صاحب المعرض وبيان تحريم هذه المعاملة ، ولا يجوز لك أن تتولى كتابة مثل هذه المعاملة ، أو متابعة حساباتها ؛ ولك أن تعمل في المعرض في مجال آخر مباح ، إن كان ذلك ممكنا .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب