الحمد لله.
أولا :
تحويل الرداء في الاستسقاء سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، عقد لها الإمام البخاري في صحيحه بابا قال فيه : باب تحويل الرداء في الاستسقاء ، وأورد تحته حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . (رقم/1012)
وأخذ بهذه السنة جمهور الفقهاء والعلماء ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" يستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم , في قول أكثر أهل العلم .
وقال أبو حنيفة : لا يسن ; لأنه دعاء , فلا يستحب تحويل الرداء فيه ، كسائر الأدعية .
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع .
وحكي عن سعيد بن المسيب , وعروة , والثوري , أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم . وهو قول الليث , وأبي يوسف , ومحمد بن الحسن , لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه .
ولنا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره , ما لم يقم على اختصاصه به دليل , كيف وقد عُقِل المعنى في ذلك , وهو التفاؤل بقلب الرداء , ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب , وقد جاء ذلك في بعض الحديث ." انتهى.
" المغني " (2/151)
ثانيا :
اختلف العلماء المعاصرون فيمن يرتدي ملحفة ، أو غطاء يضعه على رأسه ، كالشماغ أو الغترة المعروفة اليوم ، هل يشمله استحباب قلبه وتحويله عند الاستسقاء ، على قولين :
القول الأول :
يستحب قلب " الشماغ " كما يستحب قلب الرداء .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" والسنة أن يحول الرداء في أثناء الخطبة عندما يستقبل القبلة ، يحول رداءه ، فيجعل الأيمن على الأيسر إذا كان رداءً أو " بشتًا " – أي عباءة - ، إن كان بشتًا يقلبه ، وإن كان ما عليه شيء سوى غترة يقلبها ، قال العلماء : تفاؤلا بأن الله يحول القحط إلى الخصب ، يحول الشدة إلى الرخاء ؛ لأنه جاء في حديث مرسل عن محمد بن علي الباقر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط - يعني تفاؤلا - ، وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه لما صلَّى بهم صلاة الاستسقاء ، فالسنة للمسلمين كذلك" انتهى.
نقلا من موقعه رحمه الله على هذا الرابط:
http://www.binbaz.org.sa/mat/16512
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله السؤال الآتي :
عند الفراغ من صلاة الاستسقاء هل يقلب المأمومون أرديتهم أم الإمام فقط ، وإذا كان ليس عليّ رداء فهل أقلب الشماغ ؟
فأجاب :
نعم كلٌّ يقلب الإمام والمأمومون ، والذي ليس عليه رداء وليس عليه عباءة : يقلب عمامته الشماغ ، يقلبها ، والقلب يقولون إنه إشارة إلى تحول الحال ؛ إلى تحول حالهم من العسر إلى اليسر ؛ يعني تفاؤلا بذلك " انتهى.
نقلا من موقعه على الرابط الآتي :
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=224&page=7718
القول الثاني :
لا يشمله الحكم ، ولا يستحب قلبه ، لاختلاف الشماغ عن الرداء الذي حوَّله النبي صلى الله عليه وسلم ، فالأقرب أن الشماغ له حكم العمامة ، وليس حكم الرداء ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلب عمامته ، وإنما رداءه فقط .
وهذا قياس ما نص عليه فقهاء المالكية في كتبهم :
يقول الخرشي المالكي رحمه الله :
" ولا تحول البرانس ولا الغفائر ، أي : ما لم تلبس كالرداء " انتهى.
" شرح مختصر خليل " (2/112) ، وفي حاشية العدوي عليه : الغفائر : هي شيء يجعل من الجوخ على شكل البرنس .
ويقول النفراوي المالكي رحمه الله :
" قولنا بأرديتهم : للاحتراز عن البرانس فلا تحول " انتهى.
" الفواكه الدواني " (1/281)، وانظر من كتب المالكية: " بلغة السالك " (1/539)، " حاشية الدسوقي " (1/406) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :
ما هو الضابط في قلب الرداء بعد صلاة الاستسقاء ، هل يكون الشماغ بديلاً للرداء ؟
فأجاب بقوله :
لا ليس بديلاً له ، وربما الفروة أو المشلح نعم ؛ لأن الشماغ أقرب ما يكون للعمامة ، فلا يدخل في الحديث .
" مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " (16/صلاة الاستسقاء/)
وجاء في " فتاوى نور على الدرب " (فتاوى الصلاة/صلاة الاستسقاء):
" يقلب الرداء في أثناء الخطبة ، يتحول الإمام إلى جهة القبلة ، ثم يقلب رداءه ، يجعل الأيمن الأيسر ، والأيسر الأيمن ، وأما الشماغ فالظاهر أنه لا يقلب ؛ لأن الشماغ بمنزلة العمامة ، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قلب الرداء " انتهى.
ويقول أيضا رحمه الله :
" الشماغ ليس بديلاً للرداء ، والفروة مثل الرداء ؛ لأنها على البدن ، والمشلح أيضاً ، لكن الغترة لا ، الغترة أشبه في عهد الرسول بالعمامة فلا تدخل في الحديث " انتهى.
" لقاءات الباب المفتوح " (لقاء رقم/193، سؤال رقم/9) .
وظاهر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يرجح القول الثاني : وهو أن القلب مختص بالرداء ونحوه ، مما يلبس على هيئته ؛ وأما الشماغ ونحوه ، مما يوضع على الرأس : فالأظهر أنه لا يقلب .
والله أعلم .
تعليق