الحمد لله.
أولاً :
إن كان صعقها بضرب رأسها أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلاً فماتت من ذلك قبل أن تذكى فهي موقوذة لا تؤكل ولو قطع رقبتها أو نحرها في لبتها ( أسفل العنق ) بعد ذلك وقد حرمها الله تعالى في قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ) المائدة/3 ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة ، وإن أدركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه وذبحت أو نحرت جاز أكلها ، لقوله تعالى في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع : ( إلا ما ذكيتم ) . فاستثنى سبحانه من هذه المحرمات ما أدرك منها حياً وذكّي ، فيؤكل لتأثير التذكية فيه بخلاف ما مات منها بالصعق قبل الذبح أو النحر ، فإن التذكية لا تأثير لها في حله وبهذا يعلم أن القرآن حرم ما يصعق من الحيوانات إذا مات بالصعق قبل تذكيته ، لأن المصعوقة موقوذة ، وقد بيّن الله في آية المائدة تحريمها إلا إذا أدركت حيّة وذكّيت بذبح أو نحر .
ثانياً :
يحرم صعق الحيوان بضرب أو تسليط كهرباء أو نحوهما عليه ، لما فيه من تعذيبه ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إيذائه وتعذيبه ، وأمر بالرفق والإحسان مطلقاً ، وفي الذبح خاصة فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ) ، وروى مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقتل شيء من الدواب صبراً ) ، وروى مسلم أيضاً عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )
فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقه صعقاً لا يقضي عليه قبل ذبحه أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة .اهـ .
تعليق