الحمد لله.
أولا :
إذا عقد الرجل على المرأة صارت زوجة له ، وجاز لكل منهما الاستمتاع بالآخر إلا الجماع ؛ لما قد يترتب عليه من مفاسد ، كأن تحمِل من هذا الجماع ، وتلد قبل وقت الدخول المحدد ، فتتهم المرأة ، أو أن يحصل طلاق من الزوج أو وفاة ، فيظن أن المرأة بكر وهي ثيب ، ولهذا على الزوج أن يصبر حتى يتم إعلان الدخول ، وعلى المرأة أن تمتنع من جماعه لو أراد ذلك .
وينظر جواب السؤال رقم (111165) ورقم (70531) .
ثانيا :
ينبغي أن ينظر الزوج في طبيعة المشاكل التي ظهرت في هذه الفترة ، ومدى إمكان التغلب عليها مستقبلا ، فإن تبين أنها أمور يمكن علاجها ، استمر في زواجه ، وطالب أهل الزوجة بتسليمها له .
وإن تبين أنها أمور يغلب على الظن عدم استقرار الحياة الزوجية معها فلا حرج عليه أن يطلق زوجته ، ويؤدي إليها حقها ، وهو كامل المهر [ المقدم والمؤخر] ، وإذا تنازلت الزوجة عن شيء من ذلك برضاها ، فلا حرج في ذلك .
ثالثا :
إذا رغب الزوج في بقاء النكاح ، وأصر أهل الزوجة على الطلاق ، فالمرجع في ذلك إلى رأي الزوجة نفسها ، لأنها هي صاحبة الشأن ، فإن كانت لا تريد الطلاق ، فينبغي للزوج التمسك بها وألا يطلقها ، وإن كانت تريد الطلاق بسبب تلك المشاكل ، وترى أن الحياة ستكون صعبة مع هذا الزوج ، فينبغي له أن يطلقها .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق