الحمد لله.
لا بأس بالاشتراك في هذه الخدمة ؛ لأن هذا بيع منفعة وليس بيع مالِ بمال ، كما أنه ليس قرضا ، فالشركة توفر خدمة الاتصال مع الدفع المؤجل بسعر أعلى من الدفع نقداً ؛ فمنفعة الاتصال التي قيمتها نقداً جنيهان ونصف الجنيه تباع بثلاثة جنيهات مؤجلة تستوفيها الشركة من العميل عند قيامه بشحن جواله ، وهذا البيع جائز .
والشركة لا تقرضك في الحقيقة مالا ، ثم تأخذه بعد ذلك بزيادة ، حتى يقال : إنه ربا ، وإنما تبيعك الخدمة بثمن أعلى ، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه .
وقد جاء في قرارات "مجمع الفقه الإسلامي" ، قرار رقم 51 (2/6) :
"تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ [يعني : النقدي]" انتهى .
نقلا عن كتاب "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص 109).
وانظر جواب السؤال رقم (117808) .
والذي أوقع الإشكال في المسألة تسمية هذه المعاملة "سلف" أو "قرض" ، وهي تسمية غير صحيحة ، وإنما هي بيع منفعة [الاتصال الهاتفي] بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي .
والله أعلم .
تعليق