الحمد لله.
"إذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم المذكورة ليس فيها إلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى فذبيحتهم حلال ، ولو لم تعلم كيف ذبحوها ؛ لأن الأصل حل ذبائحهم ، لقول الله عز وجل : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) المائدة/5 ، فإن كان في المنطقة غيرهم من الكفار فلا تأكل ، لاشتباه الحلال بالحرام ، وهكذا إن علمت أن الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير الوجه الشرعي كالخنق والصعق فلا تأكل ، سواء كان الذابح مسلما أو كافرا ؛ لقول الله عز وجل : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3 . وفق الله المسلمين للفقه في الدين إنه سميع قريب" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز"(23/20) .
تعليق