الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

طلق الرابعة ويريد أن يتزوج غيرها وهي في العدة

128341

تاريخ النشر : 28-01-2009

المشاهدات : 10431

السؤال

رجل تزوج من أربع نساء، وطلق إحداهن الطلقة الأولى، وفي أثناء عدتها أراد الزوج الزواج من امرأة أخرى تمام الرابعة فهل يسمح له الشرع في الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة ؟ .

الجواب

الحمد لله.

"لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات ، أما إذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة.
وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسؤول" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/178) .

وانظر جواب السؤال رقم (104777)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة