الحمد لله.
لا حرج في زواج المرأة ممن يصغرها سنا ، ولا يلزم الرجل استئذان والديه في النكاح لكنه من البر والإحسان والصلة .
وإذا كان الخاطب يعلم طبيعة أمه وأنها إن علمت بالزواج فيما بعد سترضى ولن يحملها ذلك على القطيعة أو يسبب لها ضيقا أو أذى من مرض ونحوه فلا حرج عليه فيما فعل .
وأنت إن تبيّن لك صلاح الرجل واستقامته ، وغلب على ظنك بعد السؤال والتحري أن أهله لن يقاطعوه بعد الزواج فلا حرج عليك في قبول الزواج منه .
وأما إن وجد احتمال حصول الشقاق والقطيعة بعد الزواج ، فلا ننصحك حينئذ بإتمام الأمر لما في ذلك من الأثر السيئ عليك وعلى أولادك ، ولما فيه من إعانة الزوج على عقوق أمه .
ومعلوم أن الأم إذا أمرت ولدها بعدم الزواج من امرأة معينة أنه يلزمه طاعتها ، ما لم يخش الوقوع في الحرام إن لم يتزوج من هذه المرأة المعينة ، وذلك لأن طاعة الوالدين واجبة ، والزواج من امرأة بعينها ليس واجبا ، فالنساء كثيرات ، ولهذا صرح ابن الصلاح والنووي وابن هلال -كما ذكر العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم البرور - بوجوب طاعة الوالد إذا منع ابنه من الزواج بامرأة معينة .
لكن إن خشي الوقوع في الحرام مع هذه المرأة ، كان درء هذه المفسدة مقدما على طاعة الأبوين .
قال الشيخ المرابط أباه ولد محمد الأمين الشنقيطي في نظم الفردوس :
إن يمنع الوالد الابن من نكاحْ امرأةٍ امنعن على ابنه النكاحْْ
ما لم يكن خشي من معصيةِ تقع بينه وبين المرأةِ
كما عزاه للهلالي السيدُ عبد الإله العلوي الأمجدُ
فإذا احتال على ذلك ولم يخبرها ، وعلم أنها سترضى بعد زواجه ، فلا حرج .
وعليك بالاستخارة واستشارة من يعرف الخاطب .
على أن إتمام الزواج دون علم أهله ، لا يعني أن يكون هذا الزواج سرا ، ولو كان أهلك على علم به ، بل الواجب أن يتم الإشهاد عليه ، وإعلانه في المكان الذي تعيشون فيه ، ليعلم أهل ذلك المكان ، أو من يعرفونكم ، بأمر الزواج ، وحقيقة العلاقة بينكما .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (105728) .
والله أعلم .
تعليق