الحمد لله.
أولا :
يجوز قبول الهدية من غير المسلم ، لقرابة أو جوار ، أو لغرض تأليفه ودعوته إلى الإسلام ، ويحرم إن كان على وجه الصداقة أو المحبة ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) المائدة/51 ، وقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ) آل عمران/118 .
وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودية ، وأكل من طعامها .
وبوب البخاري في صحيحه : باب قبول الهدية من المشركين ، قال رحمه الله : ” وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً
فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ : أَعْطُوهَا آجَرَ ، وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا ” وذكر قصة اليهودية التي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة .
و ( آجر) : هي هاجر أم إسماعيل عليه السلام .
ثانيا :
يجوز أكل ذبيحة اليهودي والنصراني بشرطين :
لأول : أن يذبح الذبيحة كما يذبحها المسلم ، فيقطع الحلقوم والمريء ، وينهر الدم ، فإن كان يقتلها بالخنق أو الصعق الكهربائي أو الإغراق في الماء ، فلا تحل ذبيحته ، وكذلك المسلم لو فعل ذلك ، لم تحل ذبيحته .
الثاني : أن يذكر عليها اسم الله تعالى ، ولا يذكر اسم غيره كاسم المسيح أو غيره ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) الأنعام/121 ، وقوله في المحرمات : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) البقرة/173 .
فإن جُهل الحال ولم يُعلم كيف ذبحها ؟ أو هل ذكر اسم الله عليها أم لا ؟ جاز أكلها ولا يلزمه السؤال عن كيفية ذبحها .
لما روى البخاري (2057) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“فأباح الأكل وإن كنا لا ندري هل سمى [ الذابح ] أو لا ؛ كذلك يباح الأكل وإن كنا لا ندري هل ذبح على طريقة سليمة أو غير سليمة ؛ لأن الفعل الصادر ، إذا صدر من أهله فالأصل صحته ونفاذه إلا بدليل ، فإن جاءنا مذبوح من مسلم أو يهودي أو نصراني ، فلا نسأل عنه ولا نقول : كيف ذبح ، ولا : هل سُمِّيَ عليه أو لا ؟ فهو حلال ما لم تقم بينة على أنه حرام ؛ وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى” انتهى .
“لقاءات الباب المفتوح” (1/77) باختصار .
وانظر جواب السؤال رقم (20805) .
هذا فيما تشترط فيه التذكية كالحيوان والطير .
وأما السمك والحلوى والخضروات فلا حرج من الأكل منها، إلا إن عُلم أنهم يضعون فيها شيئا محرما كالخمر أو شحم الخنزير .
ولا يثبت التحريم بمجرد الشك ، ومن ابتغى الورع ولم يأكل إلا مما عَلِمَ وتيقن خلوه من الحرام فهذا أفضل .
واليهود يلتزمون الذبح فيما تشترط فيه التذكية ، ويجتنبون الخنزير .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (88206) ورقم (85108) .
والله أعلم .
تعليق