الحمد لله.
أولا :
يحرم التعامل بالربا بجميع صوره ، وهو من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279 .
وتجب التوبة منه بالإقلاع عن الذنب ، والندم على ما فات ، والعزم على عدم العود إليه ، والتخلص من المال الحرام بإنفاقه في وجوه الخير والبر والمصالح للعامة ، وليس للتائب أن ينتفع به في جلب مصلحة له كأكل أو شرب أو سكن أو نفقة أهل أو أجرة تدريس ، ولا في دفع مضرة أو ظلم عن نفسه كرسوم التأمين الإجباري أو سائر أنواع الضرائب والمكوس .
وعليه ؛ فليس لك أن تنفق من الربا على ابنك النفقة الواجبة كطعامه وشرابه وأجرة تعليمه ، وأما شراء الأجهزة التي لا يستطيع شراءها ، ولا تدخل في النفقة الواجبة له ، فالذي يظهر جوازه ، كما يجوز سداد دَيْنه أيضا ؛ لأنه لا يجب على الأب سداد دَيْن ولده .
ثانيا :
يجوز دفع هذه الفوائد للأخ الفقير إذا لم تكن نفقته واجبة عليك ، وينظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم (81952) .
ثالثا :
لا يجوز أن تأخذ هذه الفوائد في مقابل إسقاط الديون التي لك ؛ لأن في ذلك نفعا ومصلحة تعود عليك ؛ إذ الديون قد تسدد وقد لا يتمكن أصحابها من سدادها ، وقد تقدم أن التائب ليس له أن ينتفع بالفائدة ، لكن لك أن تعطيها لهؤلاء المدينين ، فإن قَضَوْا منها دَيْنَهم الذي لك فلا حرج عليك من قبوله .
ونسأل الله تعالى أن يغفر ذنبك ويتقبل توبتك .
والله أعلم .
تعليق