الحمد لله.
أولاً :
المقصود بالحضانة حفظ المحضون والقيام بمصالحه .
والمحضون : هو من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل ، وكبير مجنون أو معتوه .
جاء في الموسوعة الفقهية (17/301) :
"
تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ عَلَى الصَّغِيرِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، وَكَذَلِكَ
الْحُكْمُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - بِالنِّسْبَةِ لِلْبَالِغِ
الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ " انتهى .
وقال الحجاوي في "زاد المستقنع" (ص 206) في باب الحضانة :
" تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون " انتهى .
والأم أحق بحضانة ولدها الصغير والمجنون من الأب .
قال المرداوي في "الإنصاف" (9/416) :
" وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه بلا نزاع " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (8/192) :
" إِنَّمَا يُخَيَّرُ الْغُلَامُ [ يعني : يخير بين أبويه إذا بلغ سبع سنوات ] بِشَرْطَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ , فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ , كَانَ كَالْمَعْدُومِ , وَيُعَيَّنُ الْآخَرُ .
الثَّانِي : أَنْ لَا يَكُونَ الْغُلَامُ مَعْتُوهًا , فَإِنْ كَانَ مَعْتُوهًا
كَانَ عِنْدَ الْأُمِّ , وَلَمْ يُخَيَّرْ ; لِأَنَّ الْمَعْتُوهَ بِمَنْزِلَةِ
الطِّفْلِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا , وَلِذَلِكَ كَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ
بِكَفَالَةِ وَلَدِهَا الْمَعْتُوهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَلَوْ خُيِّرَ الصَّبِيُّ
, فَاخْتَارَ أَبَاهُ , ثُمَّ زَالَ عَقْلُهُ , رُدَّ إلَى الْأُمِّ , وَبَطَلَ
اخْتِيَارُهُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا خُيِّرَ حِينَ اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ , فَإِذَا
زَالَ اسْتِقْلَالُهُ بِنَفْسِهِ , كَانَتْ الْأُمُّ أَوْلَى ; لِأَنَّهَا أَشْفَقُ
عَلَيْهِ , وَأَقْوَمُ بِمَصَالِحِهِ , كَمَا فِي حَالِ طُفُولِيَّتِهِ " انتهى .
فعلى هذا ، أنت أحق من زوجك بحضانة أولادك المرضى عقلياً ، ما لم تتزوجي ، أما إذا
تزوجت ، فالأب أحق بحضانة أولاده .
قال ابن قدامة في "المغني" (8/194) :
" الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ... لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْأَةِ : (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ , مَا لَمْ تَنْكِحِي) وَلِأَنَّهَا إذَا تَزَوَّجَتْ , اشْتَغَلَتْ حُقُوقُ الزَّوْجِ عَنْ الْحَضَانَةِ " انتهى .
فإذا سقط حق الأم في الحضانة بزواجها ، فإنه ينتقل لمن بعدها ، وفي تعيين الأحق بعد الأم خلاف بين الفقهاء ، والصحيح أن الأب هو الأحق بعد الأم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين .
انظر : "الشرح الممتع" (13/535) .
ولا بد قبل ذلك كله من مراعاة المقصود من الحضانة ، وهو القيام على شؤون المحضون ،
وحفظه ورعايته ، فإذا كان الأب سيضيع أولاده وكان بقاؤهم مع الأم أصلح لهم بقوا مع
الأم ، والذي يحكم في ذلك هو القاضي الشرعي ، وما دام لا وجود للمحاكم الشرعية في
بلادكم ، فليس أمامك إلا الاتفاق مع أبيهم على ذلك ، أو رفع الأمر إلى المركز
الإسلامي في مدينتكم وهم يقومون بما يستطيعون لحل هذه المشكلة .
ثانياً :
أما تصرفك في المال الذي يحصلون عليه .
فإن كنت محتاجة ، فلا حرج عليك في ذلك ، أما إذا كانت أموالك تكفيك ولست بحاجة إلى أموالهم ، فالأولى لك الاستعفاف عن أموالهم ، لقول الله تعالى في أكل ولي اليتيم من مال اليتيم : ( وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/6 .
ولأنك إذا كنت فقيرة فنفقتك واجبة عليهم في أموالهم .
ونسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان .
والله أعلم .
تعليق