الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حاول أخوه أن يعتدي على زوجته في غيابه فهجره وقاطعه

129302

تاريخ النشر : 02-03-2009

المشاهدات : 24502

السؤال

بعد أن تزوجت تركت زوجتي في بيت الأسرة وذهبت للعمل في دولة أخرى . ولدي أخ أصغر مني تعتبره هي أيضاً كأخيها ولكنها أخبرتني منذ مدة أنه حاول أن يعتدي عليها ، ولكنها نجت بحمد الله . بعد هذه الحادثة لم أعد أتكلم إليه وقطعت علاقتي معه نهائياً ، ولكن بقية الأسرة يلومونني على ذلك ، ويقولون إنه ما زال أخي ولا يجوز لي أن أهجره كما أنه يقول : إنها تكذب وأنه لم يعتد عليها. فما رأي الشرع في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

الواجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب ، وأن تحذر وتتجنب الخلوة بأحد منهم ولو كان أخا لزوجها ، أو ابنا لعمها أو خالها ؛ بل ينبغي أن يكون الحذر من التساهل مع هؤلاء أكثر وأشد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخولَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) . قال الليث بن سعد : الحمو : أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ، ابن العم ونحوه.

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْحَمو الْمَوْت ) فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره , وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ , وَالْفِتْنَة أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ , بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيّ . وَالْمُرَاد بِالْحَمْوِ هُنَا أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ . فَأَمَّا الْآبَاء وَالْأَبْنَاء فَمَحَارِم لِزَوْجَتِهِ تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا , وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ , وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْأَخ , وَابْن الْأَخ , وَالْعَمّ , وَابْنه , وَنَحْوهمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ . وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ , وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ أَخِيهِ , فَهَذَا هُوَ الْمَوْت , وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ " انتهى .

وينظر جواب السؤال رقم (13261) ورقم (47764) .

والتساهل في معاملة أقارب الزوج سبب لكل شر وبلية في هذا الباب .

وما يقوله كثير من الناس من أن أخا الزوج بمنزلة الأخ للزوجة ، وتعاملهم بناء على ذلك ، خطأ فادح ، ولا نظن أن ما حدث مع زوجتك إلا أثراً من آثار هذا التصور الخاطئ والتساهل الممنوع.

ولهذا ؛ فالواجب الالتزام بما أوجب الله من الحجاب وعدم الخلوة والتبرج والخضوع بالقول أمام جميع الأجانب مهما كان قربهم من الزوج .

ثانياً :

لاشك أن ما قام به أخوك – إن ثبت - عمل منكر قبيح ، ولشناعته تأنف منه أصحاب النفوس السوية ، بل تجري الفطرة على صيانة حريم الأخ والذود عن عرضه والتضحية في سبيل ذلك ، ولكن مع انتشار الفساد ، وكثرة المنكرات والفتن التي يتعرض لها الشباب قل هذا الوازع الفطري.

وأما هجر الأخ : فلا يظهر أن الاستمرار فيه يؤدي إلى مصلحة ، لا سيما وهو ينكر ما ادعته زوجتك عليه ، ولا يخفى ما له من حق الصلة ، ولهذا نرى أن تدع هجره وأن تعود لصلته مع الاحتياط التام في تعامل زوجتك معه ، والتشديد في ذلك .

نسأل الله أن يحفظك وأهلك من كل سوء وشر .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب