الحمد لله.
أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم (7833) الكلام على "السرقة عند الأطفال" وكيفية علاجها والداعي لها .
ثانياً :
إذا سرق الصبي مالاً أو جنى على شخص جناية بإتلاف شيء من ماله أو بجرحه أو قتله ... ونحو ذلك ، فلا يأثم الصبي بذلك ، لأنه غير مكلف ، ولكن لا يسقط حق المجني عليه ، بل يجب على الصبي ضمانه من ماله .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (7/37) : "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم" انتهى . ونقله أيضاً ابن قدامة في "المغني" (3/108).
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : عن حكم من أخذ مالاً حراماً من عدة أشخاص ، وذلك قبل أن يبلغ سن الرشد ، وبعدما بلغ سن الرشد تاب إلى ربه ، واستغفره ، ويريد أن يرجع المال لأصحابه وهو لا يعرف كم مقدار ذلك المبلغ ، ولكنه اجتهد في تقديره وبدون أن يظلم أحداً منهم إن شاء الله ، وأيضاً يوجد شخص من هؤلاء الأشخاص لا يعرف اسمه ولا مكان إقامته ، فهل يتصدق به عنه أم لا؟
فأجاب :
"أما من عرفهم ، فإنه يسلم إليه حقهم حسب اجتهاده ، وحسب ما يغلب على ظنه أو يستبيحهم ويسألهم العفو عما مضى ، وعما حصل ، وأما من جهل ، ولم يعرف هل هو حيٌ أو ميت ، ولم يعرف ورثته ، فإنه يتصدق به عنه بالنية عن صاحب الحق ، مع التوبة إلى الله ، والصدق في ذلك ، وتبرأ ذمته إن شاء الله في ذلك" انتهى .
أما كونك لا تملك عين المال المسروق لاستهلاكه ، فالواجب عليك أن ترد مثله أو قيمته لصاحبه .
وإذا كان في إرجاع هذه الأشياء إلى صاحبها إحراج لك ، فلا يجب عليك إخبارهم بذلك ، بل المقصود هو إرجاع الحق إليهم بأي طريقة .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن مال مسروق تاب مَنْ أخذه ويريد رده ؛ لكن يسبب له بعض الإحراجات .
فأجاب :
"... وعليه رد الأموال إلى أصحابها إذا عرفهم ، عليه أن يردها إليهم بالطريقة التي تمكن ، ولو من غير أن يعلموا أنها منه ، يرسلها إليهم بواسطة من يرى حتى يوصلها إليهم ، عن طريق البريد أو من غير طريق البريد ، ولا يجوز له عدم ردها ، بل يجب ردها إذا عرفهم بأي طريقة على وجه لا يعلمون أنها منه ، يعطيها إنساناً يسلمها لهم يقول لهم : إن هذه أعطانيها إنسان يقول إنها حق لكم عنده ، وأعطانيها أسلمها لكم ، والحمد لله" انتهى .
وانظر جواب السؤال رقم (83099) و (31234) .
ونسأل الله لك التوفيق، والمزيد من الهداية، والتثبيت .
والله أعلم
تعليق