الحمد لله.
"إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال ، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة إذا كان دينهم واحدا وهو الإسلام أو ضده . أما الأخ لأب والأخت لأب فلا حظ لهما في الإرث ؛ لأن الشقيق والشقيقة يحجبانهما بالإجماع لكونهما أقوى قرابة منهما ، والزوجة تعطى الربع فقط وهو سهم من أربعة أسهم متساوية ، والباقي ثلاثة أسهم ، للشقيق والشقيقة ، للشقيق سهمان وللشقيقة سهم ؛ لقول الله عز وجل : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) الآية في آخر سورة النساء . وفق الله الجميع" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (20/199) .
تعليق