الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

إذا كان الزوج قد رضع من جدة زوجته فهو خالها من الرضاعة

130008

تاريخ النشر : 09-10-2009

المشاهدات : 13435

السؤال

إذا تزوج رجل امرأة ثم ثبت أن جدتها أم أمها أرضعته سنة كاملة بلبن خفيف وهي عجوز قد مات زوجها لمدة طويلة . فهل يبطل هذا النكاح؟

الجواب

الحمد لله.

"ثبت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب ، وبين الله في كتابه الكريم تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع ، وثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) ؛ فعم ذلك جميع المحرمات من النسب ؛ الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع كلهن محرمات ، كما أنهن من المحرمات من النسب بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام .

فهذه المسألة التي ارتضع فيها إنسان من جدة زوجته أم أمها يكون بذلك خالاً لها ، أخاً لأمها، إذا كانت أرضعته العجوز سنة كاملة ، بل يكفي أنها أرضعته خمس رضعات ، إذا أرضعته خمس رضعات ولو في مجلس واحد فإنه يكون بذلك خالاً لزوجته ، أخًا لأمها فتحرم عليه ؛ لأن بنت الأخت حرام من النسب ، فهكذا تكون حراماً من الرضاع بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وبإجماع أهل العلم ، ولو أنها عجوز كبيرة ، ولو أنها ليست ذات بعل وقد مات بعلها لمدة طويلة ؛ فإن ظهور اللبن فيها يحرِّم من أرضعته به .

فتكون هذه الزوجة بنت أخت الزوج ، ويكون خالها ، فتحرم عليه بذلك ، وتكون العجوز أماً لهذا الزوج وجدة لأولاده من هذه الزوجة أو غيرها ، لأنه صار ولداً لها بهذا الرضاع ، ولو أنه خفيف ما دام لبناً يغذيه فإنه يحرم به ما يحرم من النسب .

ولو أنها ليست ذات بعل في الوقت الحاضر حتى ولو كانت شابة على الصحيح لم توطأ ولم تحمل إذا دَرَّت باللبن وأرضعته صارت أماً للرضيع ، وصار إخوتها أخوالاً له ، وأخواتها خالات له ، واشتراط أن تكون امرأة قد حملت ليس بجيد ؛ أو وطئت ليس بجيد ، أما هذه التي حملت وولد لها ومات بعلها من قديم فهذه تامة الشروط عند أهل العلم ، فقد حملت وقد ولدت فهي على كل حال لبنها مؤثر ، ولو أنها مات زوجها من مدة طويلة ، فهذا اللبن الذي أرضعت به هذا الرجل يكون به خالاً لزوجته فتحرم عليه زوجته" انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - "فتاوى نور على الدرب" (3/1554)