الحمد لله.
الغرامات التي تُفرَض على الناس بسبب مخالفة الأنظمة والقواعد المرورية تعد من باب التعزير بالمال .
وفي جوازه خلاف بين العلماء .
والذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز ذلك للأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على ذلك .
ينظر : "مجموع الفتاوى" (28 /109) ، " الطرق الحكمية" صـ 386.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (21900) (69872) .
وبناء على ذلك ؛ فلا يجوز لمن وقع في شيء من مخالفة هذه القواعد والأنظمة التهرب من دفع الغرامات المترتبة عليها .
ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي : "مما تقتضيه المصلحة سنُّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها ، ومنها : التعزير المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور ؛ لردع من يُعرّض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى ، أخذاً بأحكام الحسبة المقررة" انتهى.
ومن المعلوم أن أنظمة المرور تمنع من إيقاف السيارات في أماكن معينة منعاً لحدوث الحوادث ، أو منعاً للزحام .. أو لغير ذلك من المصالح ، والواجب التقيد بهذه الأنظمة حفاظاً على السلامة العامة .
وتقدير وجود الضرر في الوقوف في هذا المكان من عدمه لا يرجع فيه إلى الأفراد ، وإنما يقدره أصحاب الشأن في هذه الأمور .
فمن خالف تلك الأنظمة وفرضت عليه الغرامة ، فلا يجوز له التهرب منها ، لأنه عقوبة فرضت عليه بحق .
والله أعلم .
تعليق