الحمد لله.
"الإسلام شرع القصاص ؛ فمن قتل غيره بغير حق فلورثته القصاص من القاتل بشروطه المعتبرة شرعاً عن طريق ولاة الأمور ، أما أن يتعدى هذا على هذا ، وعلى هذا ، بغير نظام شرعي ، وبغير أمر شرعي فهذا لا يجوز ، لأنه مفضٍ إلى الفساد ، وإلى الفتن وسفك الدماء بغير حق ، فلا بد من القصاص بشروطه المعتبرة .
أولا: ثبوت القتل .
ثانياً : ثبوت المكافأة ، بأن كان القتيل مكافئاً للقاتل .
ثم يكون ذلك عن طريق ولاة الأمور في البلد حتى لا يحصل الفساد والفتنة ، أما كون الناس يأخذ بعضهم الثأر من بعض ويقتل بعضهم بعضاً من دون بصيرة ومن دون ولاة الأمور ومن دون ضبط للواجب ، فهذا لا يجوز ، لأنه يفضي إلى فساد كبير" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (4/1896) .
تعليق