الحمد لله.
"لا ، لا تكون هذه رجعة ، ما دام المطلق لم يقل شيئاً ، وما دام طلقها طلقة واحدة ، أو طلقتين فله مراجعتها ، إذا كان دخل بها ، أو جامعها بعد العقد ، فإذا طلقها واحدة أو ثنتين ، فله المراجعة ، ما دامت في العدة ، قبل أن تحيض ثلاث حيض ، إذا كانت تحيض ، وقبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر ، إذا كانت لا تحيض سواء كانت كبيرة أو صغيرة .
فإن راجعها في العدة ، قبل أن تحيض ثلاث حيض ، أو قبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر ـ إذا كانت لا تحيض ـ ، فالرجعة تكون صحيحة ، فيقول : راجعت امرأتي ، أو أمسكتها ، أو أنا مراجعها . فإذا قال ذلك : تمت المراجعة ، إذا كانت في حال العدة ، والسنة : أن يُشهد شهيدين على المراجعة .
أما قول الحاضر : هي مرجوعة ، والمطلق ساكت ، لا ينفع ، أما إن كان طلقها الطلقة الأخيرة ـ الثالثة ـ فلا رجعة لها بعد ذلك" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1791) .
تعليق