الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم (41978) بيان ميقات أهل السودان إذا أرادوا الإحرام بالحج أو العمرة .
ومن سافر منهم إلى جدة من غير إحرام ، وهو ناوٍ السفر إلى المدينة ثم الإحرام من ميقاتها فلا حرج عليه .
جاء في "حاشية الجمل" (2/405) : "وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة لم تجز مجاوزته [يعني الميقات] إلى جهة الحرم غير ناو العود إليه أو إلى مثله ، بغير إحرام ، أما إذا جاوزه مريداً العود إليه أو إلى مثل مسافته قبل التلبس في تلك السنة ، فإنه لا يأثم بالمجاوزة إن عاد ; لأن حكم الإساءة ارتفع بعوده وتوبته بخلاف ما إذا لم يعد " انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة ، وتجاوز الميقات ولم يحرم ، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة حاجاً. فما حكم تصرفه هذا ؟
فأجابت :
"مادام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة ، وأتى محرماً فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام ، وكان الأولى له أن يدخل من ميقاته الأول محرماً " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/155)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل جاء من جدة ، ولم يحرم ، أولاً ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي ، ثم أحرم من ميقات أهل المدينة ، هل هذا صحيح ؟
فأجاب :
"لا بأس ، يعني : لو أن الإنسان جاء من بلده قاصداً المدينة أولاً ، ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرماً من ميقات أهل المدينة ، فلا بأس" . انتهى من لقاء "الباب المفتوح"
والله أعلم
تعليق