الحمد لله.
"إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعاً تاماً خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين فإنه يكون أخاً لأبيه وأعمامه ، وعمًّا لبنات أعمامه ، فلا يحل له أن ينكح منهن أبداً ؛ لأنه صار عمًّا لهن بالرضاع .
فلا بد من التثبت في هذا الأمر ؛ فإذا كانت الجدة قد در لها لبن أرضعتك منه أيها السائل خمس مرات ـ يعني خمس رضعات ـ فأكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة ، وتكون أنت أخاً لأبيك وأعمامك من الرضاعة ، وعما لبنات عمك من الرضاعة ، فلا يحل بك نكاح واحدة منهن" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1875) .
تعليق