الحمد لله.
إذا توفي الرجل وترك أربع زوجات وبنتا وابنين واثني عشر أخا وأختا ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجات الثمن ، يوزع بينهن بالتساوي ، لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
ولأولاده (الابنان والبنت) الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
ولا شيء للإخوة والأخوات ؛ لأنهم محجوبون بالأبناء .
ولتقسيم التركة ، تقسم التركة إلى 40 جزء متساوية ، للزوجات منها 5 أسهم ، تقسم عليهن بالتساوي ، وللبنت 7 أسهم ، ولكل واحد من الابنين 14 سهماً .
والله أعلم .
تعليق