الحمد لله.
إذا أوصت والدتك بتوزيع جزء من مجوهراتها ، فيلزم إنفاذ وصيتها بإخراج بعض المجوهرات ، ولكن بشرطين :
1- أن تكون الوصية بثلث التركة فأقل ، فإذا كان الجزء الذي أوصت الوالدة بتوزيعه أكثر من الثلث فلا يلزمكم إلا توزيع الثلث فقط .
2- أن تكون هذه الوصية لغير وارث ، فإن كانت أمرت بتوزيع هذا الجزء على أحد من الورثة (أبنائها أو بناتها) فهي وصية غير صحيحة لا يلزم العمل بها ، وفي هذه الحالة تلغى الوصية وتوزع جميع التركة على الورثة حسب القسمة الشرعية .
فإذا توفر هذان الشرطان وجب تنفيذ الوصية ، وما بقي من التركة بعدها يقسم على ورثتها الموجودين عند وفاتها .
وهم أولادها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء للأخوات غير الشقيقات (لأن الذي نفهمه من سؤالك أنهن أخوات لكم من الأب لا من الأم) .
وقد ذكرت أن إحدى أخواتك قد توفيت وتركت بنتين ، فإن كانت وفاتها قبل وفاة الأم فلا شيء لها ولا لابنتيها ، وإن كانت وفاتها بعد وفاة الأم فلها نصيبها من ميراث والدتها ، ثم ينتقل هذا النصيب إلى ورثتها ، وهم ـ حسب ما ورد في السؤال ـ :
زوجها وله الربع ، وبنتاها ، ولهما الثلثان مناصفة .
والباقي من التركة يكون لإخوانها وأخواتها الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .
تعليق