الحمد لله.
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا دبغ الجلد فقد طهر ) وقال : ( دباغ جلد الميتة طهورها ) واختلف العلماء في ذلك هل يعم هذا الحديث جميع الجلود ؟ أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة ؟.
ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال العلماء ، أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم والأحوط ترك استعماله عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )
تعليق