الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

صفة جلد الزاني غير المحصن

13233

تاريخ النشر : 15-06-2003

المشاهدات : 112122

السؤال

حد الزنى لغير المحصن 100 جلدة كما ورد في الآية ، وحتى يتم تطبيق هذه العقوبة فيجب أن تتوفر عدة شروط فرضها الله، منها أن يكون هناك أربعة شهود رجال عدول على الواقعة ، والاعتراف يلغي الحاجة للشهود .
1- بعد 100 جلدة ، إذا كان الشخص عادياً وليس قوياً جداً فهل يبقى على قيد الحياة ؟
2- كم ستكون قوة هذه الجلدات ؟ وهل هناك قوة متعارف عليها في الجلد ؟.

الجواب

الحمد لله.

الجلد في الحدود لا يراد منه القتل ، وإنما يراد به التأديب والزجر وتطهير المحدود من الذنب ، ولذلك نبه كثير من الفقهاء على أنه يكون ضربا متوسطا ، لا يرفع الضارب فيه يده بحيث يبدو إبطه ، ولا يستعمل سوطا جديدا ، ولا يُجرد المجلود من ثيابه إلا ما كان كالفرو فإنه ينزع منه ، ويجلد المحدود قائما عند جمهور العلماء ، ولا يمد ولا يربط ، ويُتقى ضربه في وجهه ورأسه وفرجه .

قال ابن قدامة رحمه الله : ( فإن الضرب يفرق على جميع جسده ; ليأخذ كل عضو منه حصته , ويكثر منه في مواضع اللحم , كالأليتين والفخذين , ويتقي المقاتل , وهي الرأس والوجه والفرج , من الرجل والمرأة جميعا )

وقال عن المحدود : إنه لا يمد , ولا يربط . ولا نعلم عنهم في هذا خلافا .

قال ابن مسعود : ليس في ديننا مد , ولا قيد , ولا تجريد . وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد .

ولا تنزع عنه ثيابه , بل يكون عليه الثوب والثوبان . وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة , نزعت عنه ; لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب . قال أحمد : لو تركت عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب . وقال مالك : يجرد ; لأن الأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه . ولنا قول ابن مسعود , ولم نعلم عن أحد من الصحابة خلافه ، والله تعالى لم يأمر بتجريده , إنما أمر بجلده , ومن جلد من فوق الثوب فقد جلد ).

وقال : ( إذا ثبت هذا , فإن السوط يكون وسطا , لا جديدا فيجرح , ولا خَلَقاً ( أي : بالياً قديماً ) فيقل ألمه ; لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا , فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط , فأتي بسوط مكسور , فقال : فوق هذا . فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين . رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا . وروي عن أبي هريرة مسندا .

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين , وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا , لا شديد فيقتل , ولا ضعيف فلا يردع . ولا يرفع باعه كل الرفع , ولا يحطه فلا يؤلم . قال أحمد : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود . يعني : لا يبالغ في رفع يده , فإن المقصود أدبه , لا قتله )

انتهى من المغني 9/141- 142

ومما سبق يتبين أن الشخص العادي لا يقتله الجلد غالبا، وأن المطلوب هو الزجر والتأديب ، وشهود المؤمنين لهذه العقوبة ، كما قال سبحانه : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) النور / 2

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب