الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

ما حكم الشرع في التداوي بلسع النحل؟

132430

تاريخ النشر : 29-04-2009

المشاهدات : 53296

السؤال

ما حكم الشرع في التداوي بلسع النحل ؟

الجواب

الحمد لله.

العلاج بلسع النحل يتم بالإمساك بالنحلة بواسطة ملقط وإبقائها حية لمدة تتراوح ما بين 15 و20 دقيقة لكي تلسع المريض وتضخ سمها في مجرى دمه ، كما يمكن استعمال هذا السم عن طريق الحقن بسائل سم النحل المحضَّر ، أو عن طريق تناوله بالفم على شكل أقراص أو كبسولات ، كما سهِّل استعمال سم النحل وذلك على صورة مراهم وكريمات لعلاج التهاب المفاصل وغيرها من الأمراض الجلدية ، ولا يستخدم هذا النوع من العلاج مع المرضى الذين لديهم حساسية تجاه سم النحل حتى لا يتعرض أحدهم لتأثيرات جانبية بعضها خطير .

وقد نجح التطبيب بسم النحل في التعافي من أمراض كثيرة مثل أمراض الروماتيزم ، وضعف النظر ، والجيوب الأنفية ، وفقر الدم ، وسرطان الغدد ، وغيرها من الأمراض .

والعلاج بلسع النحل عرفه قدماء الأطباء ، فقد ذكره أبو قراط في كتبه وعلاجاته ، غير أننا لم نقف على نصوص لأهل العلم في حكم التداوي بلسع النحل ، وقد رأينا أنها تدخل في بحوثهم في حكم التداوي بالسموم .

والذي يظهر من الواقع ومن كلام أهل الخبرة أن السموم ليست على درجة واحدة ، وأن منها ما هو قاتل ، ومنها ما ليس كذلك ، وهذا الثاني إذا أُكثر منه صار قاتلاً ، وذلك مثل سم النحل ، فإنه ليس قاتلاً ابتداء لمن ليس عنده حساسية ، لكنه إن بلغ حدّاً معيناً فإنه يكون قاتلاً .

ومن هنا نفهم بعض ما قاله بعض الشافعية والحنابلة من أن السم إن كان يضر كثيره : لم يحرم تناول يسيره .

انظر " الإنصاف " ( 10 / 354 ) و " المجموع " ( 9 / 37 ) .

ومن المعلوم أن تناول السم القاتل لا يجوز ، بل هو من كبائر الذنوب .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا) رواه البخاري (5442) ومسلم (109) .

وأما تناول السم من أجل التداوي : فقد اختلف العلماء فيه على قولين :

الأول : جواز التداوي بالسم إذا دعت الضرورة لذلك ، وكان الغالب السلامة من أثره .

وهو قول جمهور الحنفية والمالكية الشافعية ، وهو مذهب الحنابلة .

والثاني : حرمة التداوي بالسم ، وهو قول بعض الحنفية والشافعية .

والراجح من القولين هو الأول ، فالسموم أنواع وليس لها حكمٌ واحد ، وهي تختلف بحسب نفعها والحاجة إليها ، وقد أثبتت تجارب كثيرة فعالية سم النحل في العلاج .

قال المباركفوري رحمه الله :

"قال الماوردي وغيره : السموم على أربعة أضرب :

منها : ما يقتل كثيره وقليله : فأكله حرام للتداوي ولغيره ، كقوله تعالى : (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) .

ومنها : ما يقتل كثيره دون قليله : فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره ، والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي : جاز أكله تداوياً .

ومنها : ما يقتل في الأغلب ، وقد يجوز أن لا يقتل : فحكمه كما قبله .

ومنها : ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل : فذكر الشافعي في موضع إباحة أكله ، وفي موضع تحريم أكله ، فجعله بعض أصحابه على حالين فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي" انتهى .

" تحفة الأحوذي " ( 6 / 167 ) .

وفي " كشاف القناع عن متن الإقناع " ( 4 / 264 ) :

"فَإِنْ كَانَ الدَّوَاءُ مَسْمُومًا وَغَلَبَتْ مِنْهُ السَّلَامَةُ وَرُجِيَ نَفْعُهُ أُبِيحَ لِدَفْعِ مَا هُوَ أَعْظَمَ مِنْهُ ، كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدْوِيَةِ غَيْرِ الْمَسْمُومَةِ ، وَدَفْعًا لِإِحْدَى الْمَفْسَدَتَيْنِ بِأَخَفَّ مِنْهَا" انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"وما فيه السموم من الأدوية : إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون : لم يبح شربه ، وإن كان الغالب منه السلامة ويرجى منه المنفعة : فالأوْلى إباحة شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية .

ويحتمل أن لا يباح ؛ لأنه يعرض نفسه للهلاك ، فلم يبح كما لو لم يرد به التداوي .

والأول : أصح ؛ لأن كثيراً من الأدوية يخاف منه ، وقد أبيح لدفع ما هو أضر منه" انتهى .

"المغني" ( 1 / 447 ) .

والخلاصة :

أنه يجوز التداوي بلسع النحل ، وأن ذلك ينبغي أن يكون ذلك بإشراف طبيب أو مختص ، حتى يكون بالقدر الذي يحتاج إليه المريض .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب