الحمد لله.
أولاً :
الرأي الذي قيل لك غير صحيح ، فقذف الزوج لزوجته بالزنا لا يترتب عليه فساد النكاح ، لكن إذا طالبت الزوجة بحقها الشرعي في ذلك ، (وهو إقامة حد القذف على الزوج) فيُلزم الزوج أحد أمرين : إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على الزنا ، وإما أن يلاعن زوجته ، فإن لم يفعل واحدا من الأمرين استحق أن يجلد حد القذف ، وحُكم بفسقه ، وردت شهادته ، وحد القذف أن يجلد ثمانين جلدة ، كما قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ) النور/4-9 .
وينظر في بيان صفة اللعان جواب السؤال رقم (101771) .
ثانياً :
الواجب على الزوج أن يتقي الله في نفسه ، وأن يكف لسانه عن الكلام المحرم ، من السب وغيره ، وأن يعلم أنه محاسب مسؤول عن ذلك كله .
وينبغي أن تجدي الوسيلة المناسبة لنصحه وتذكيره ، ولو بالاستعانة بأحد أصدقائه أو أقاربه ، لعل الله أن يهديه ويرده إلى صوابه .
والزوج إن قامت لديه الشكوك في حال زوجته ، ولم يجد بينة على زناها ، ولم يكن هناك ولد يحتاج أن ينفيه باللعان ، فإما أن يمسكها بالمعروف ، ويحسن إليها ، وإما أن يطلقها بالمعروف ، فإن الله تعالى شرع الطلاق مخرجا للزوجين حين تسوء العلاقة بينهما ، ولا يجوز له أن يمسكها ويؤذيها ويقترف الحرام بالسب والقذف والإهانة .
ولك أيتها الأخت الكريمة أن تطلبي الطلاق لما يلحقك من الضرر ، فإن اخترت البقاء معه ، ورضيت بالصبر ، رجاء أن ينصلح حاله ، فهذا لك ، وأنت مأجورة إن شاء الله .
ونوصيك بالإقبال على الله تعالى ، وسؤاله أن يهدي زوجك ، وأن يصلح حالكما ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .
والله أعلم .
تعليق