الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم ارتداء القلادة المشتملة على التعريف بالموظف

132599

تاريخ النشر : 29-05-2009

المشاهدات : 11722

السؤال

أعمل في شركة نفطية ، وأحتاج لإبراز تصريحي النفطي عند الدخول والخروج من موقع العمل ، لذلك اضطر لتعليقه في قلادة مصنوعة من البلاستيك حول عنقي ، هل في ذلك مخالفة للشرع ؟.

الجواب

الحمد لله.

القلائد التي يحرم على الرجال لبسها هي :

1- ما كان من الذهب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا ) رواه النسائي (5148) وصححه الألباني في الصحيحة (1865) .

2- ما لُبس على وجه الزينة ؛ لأن وضع الزينة في المعصم والرقبة والأذن من خواص النساء .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (122355) .

3- ما لُبس من أجل الوقاية من العين ، لأنها حينئذ من التمائم المحرمة ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ تَقَلَّدَ وَتَرًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِيءٌ) . رواه أبو داود (36) والنسائي (5067) وصححه الألباني .

الوتر:  الحبل والخيط ، والمقصود جعله قلادة في العنق .

قال السندي: "الْمُرَاد بِهِ مَا كَانُوا يُعَلِّقُونَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَوْذ وَالتَّمَائِم الَّتِي يَشُدُّونَهَا بِتِلْكَ الْأَوْتَار وَيَرَوْنَ أَنَّهَا تَعْصِم مِنْ الْآفَات وَالْعَيْن" انتهى من حاشية السندي على النسائي (8/136) .

وأما القلادة المسؤول عنها فلا حرج في لبسها للرجال ، لأنها لا يقصد بها الزينة أو التشبه بالنساء ، وإنما يقصد بها مجرد التعريف بالشخص ، وقد جرت العادة بذلك في كثير من الأعمال .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب