الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز اقتناء الكلب إلا إذا كان للحراسة أو الصيد ، ومن اقتنى الكلب لغير ذلك : أثم ، ونقص من أجره كل يوم قيراط ، أو قيراطان من الحسنات .
وانظر تفصيل هذا في جواب السؤال رقم : (69777) و (69840) .
ثانياً :
اختلف العلماء هل يجب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب ، أم يجزئ استعمال مواد منظفة أخرى بدلا منه ؟ وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك جواب السؤال رقم : (46314).
وقد اختار القول بإجازة استعمال الصابون ونحوه بدلاً من التراب علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقد سئلوا :
ما حكم لعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان ، وإذا وقع على الثياب ؟ وما حكم الثياب التي تغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد ؟ .
فأجابوا :
"لعاب الكلب نجس ، يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب لقوله صلى الله عليه وسلم : (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) .
والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعا من نجاسة الكلب وغيره ، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات ، تكون أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الثانية" ( 4 / 196 ) .
والله أعلم
تعليق