السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

زوجة الأب محرم لأبنائه وإن لم تنجب منه

134166

تاريخ النشر : 14-08-2009

المشاهدات : 57088

السؤال

والدي تزوج ابنة عمه ولم تنجب له فطلقها ، وتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي . فهل يجوز لي السلام على زوجة والدي الأولى أم لا؟

الجواب

الحمد لله.

"زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب .

ولو عقد عليها فقط عقداً مجرداً ، ولو لم يدخل بها ، فهي محرم لك ؛ لأن الله قال : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، فزوجات الآباء والأجداد محارم بمجرد العقد ، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك ، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك وإن لم تنجب .

فالخلاصة : أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبن من آبائك وأجدادك أم لم ينجبن . والله تعالى أعلم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1545) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - فتاوى نور على الدرب