الحمد لله.
"إذا وقع على ثياب الإنسان نجاسة وهو يعلم أنها نجاسة ليس عن وسواس بل يعلم أنها نجاسة فليس له أن يصلي حتى يغسلها إذا كان عنده ماء وإذا استطاع الماء ، ليس له أن يصلي حتى يغسل النجاسة ، أما إن كان ظناً وليس بجزم وإنما يظن أنها نجاسة وسواساً منه فهذا لا عمل عليه وليس فيه نجاسة والأصل الطهارة .
فإذا أصاب ثوب المرأة في المدرسة أو في أي مكان شيء رطب أو سقط عليها شيء فيه رطوبة فلا تحمله على النجاسة ، الأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس ، فإذا علمت ذلك يقيناً غسلته والحمد لله . فإن لم تجد ماء بأن كانت في محل لا ماء فيه ولا تستطيع الخروج وتخشى خروج الوقت صلت ولا حرج عليها في ذلك ، وصلاتها صحيحة" انتهى .
تعليق