الحمد لله.
ما تقومون به هو من باب التبرع لا من باب القرض ، وعليه ؛ فيأخذ أحكام الهبة ، فمتى رضي المشتركون بهذه الشروط فلا حرج من ذلك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (5/142) .
والذي يظهر لنا من خلال ما طرح في السؤال أن الشروط المذكورة لم تحل حراماً ولم تحرم حلالاً ، فهي صحيحة ؛ ولا حرج فيها .
والله أعلم
تعليق