الحمد لله.
يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما ، فلا يجوز تعليقه على سعر البورصة في المستقبل ؛ لجهالة الثمن .
والأصل في ذلك : ما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. والغرر : الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع .
قال في "كشاف القناع" (3 / 173) : " الشرط السابع من شروط البيع ( أن يكون الثمن معلوما ) للمتعاقدين ( حال العقد ) ; لأن الثمن أحد العوضين ، فاشترط العلم به كالمبيع " انتهى مختصرا .
وبهذا تعلم أن الصورة الأولى من البيع لا تصح لجهالة الثمن وقت العقد .
وأما الصورة الثانية التي يحدد فيها الثمن عند العقد ، فهي صورة صحيحة .
والمعاملة المذكورة تدخل في عقد " الاستصناع" ، وقد جوز كثير من أهل العلم أن يكون الثمن فيه مؤجلا أو مقسطا ، أي لا يلزم دفعه كاملا في مجلس العقد كما هو الحال في عقد السَّلم .
وينظر : سؤال رقم (2146) .
والله أعلم .
تعليق