الحمد لله.
هل مس الذكر هل ينقض الوضوء؟
اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس الذكر هل ينقض الوضوء أولا ؟ وتقدم بيان ذلك في جواب السؤال رقم (82759)، وأن الراجح أن المس إذا كان بشهوة نقض الوضوء.
هل لمس الزوجة لذكر زوجها ينقض الوضوء؟
إذا مست المرأة ذكر زوجها بشهوة انتقض وضوؤها، فإن كان بغير شهوة لم ينتقض.
قال عليش في “منح الجليل شرح مختصر خليل” (1/113): “ومس ذكر غيره يجري على حكم اللمس من تقييده بالقصد أو الوجدان. انتهى، أي وجدان اللذة.
حكم مس الزوجة ذكر زوجها بحائل
إذا قلنا بالنقض فيشترط عدم وجود حائل، وهو قول الجمهور فإن مست المرأة ذكر زوجها بحائل لم ينتقض الوضوء، ولو كان بشهوة؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ رواه الشافعي في مسنده (1/12)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، والإفضاء: اللمس من غير حائل
وينظر: حاشية الدسوقي (1/120)، مغني المحتاج (1/1، 2)، مطالب أولي النهى (1/143).
حكم وضوء من صافح زوجته
إذا صافح الرجل زوجته، أو قبلها، أو قبلته، لم ينتقض وضوء واحد منهما، ولو كان ذلك بشهوة، ما لم يخرج شيء؛ لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: (قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) رواه الترمذي (86)، والنسائي (1/104) وابن ماجه (502).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
“…. والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوؤه في أصح الأقوال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ” قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ “، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقا “انتهى. من “مجموع الفتاوى” (17/219).
وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: (14321، 82521، 76115).
والله أعلم.
تعليق