الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

هل يجوز المسح على الخفين إذا لبستهما بعد التيمم ؟

135530

تاريخ النشر : 29-08-2009

المشاهدات : 31617

السؤال

إذا تيممت وأنا لابس للحذاء أو الجوارب ، فهل يجوز لي المسح ؟ نفس السؤال إذا لبستهما بعد التيمم وقبل الحدث .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

لم يختلف أهل العلم في أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون قد سبق لبسهما على طهارة ، فإن لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما بلا خلاف .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

"  لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا " انتهى.

" المغني " (1/317)

ثانيا :

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطهارة المشترطة لجواز المسح على الخفين هي طهارة الماء بمعنى أنه يجب أن يكون قد توضأ أو اغتسل قبل أن يلبسهما ، أما إذا تطهر بالتيمم لعدم وجود الماء عند تيممه ، أو لعدم القدرة على استعمال الماء ، ثم أراد أن يتوضأ ويمسح على الخفين : فلا يجوز له ذلك .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" إن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح :

1-   لأنه لبسه على طهارة غير كاملة .

2-   ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها ، فصار كاللابس له على غير طهارة .

3-   ولأن التيمم لا يرفع الحدث ، فقد لبسه وهو محدث " انتهى.

 " المغني " (1/319)

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (37/264)

" الجمهور غير الشافعية يشترطون أن تكون الطهارة بالماء ؛ من وضوء أو غسل .

أما الشافعية فيجوزون أن تكون الطهارة بالماء أو بالتيمم ، ولكن ليس لفقد الماء مثلا ، بل لعدم القدرة على استعماله " انتهى.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين ، فهل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء ؟

فأجاب :

لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإني أدخلتهما طاهرتين " . وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل ، إنما هي في الوجه والكفين فقط ، وعلى هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء ، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء ، فإنه يلبس الخفين ، ولو كان على غير طهارة ، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادِماً له ، أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً ، لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم " انتهى.

" مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " (11/174)

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب