الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يحضرون خادماً لتنظيف ورعاية أبيهم المقعد

135658

تاريخ النشر : 19-09-2009

المشاهدات : 13506

السؤال

والدي مسن مقعد يحتاج للرعاية والتنظيف، ووالدتي لا تقوى إلا على إطعامه لكبر سنها ومرضها ، ونحن البنات نسكن مناطق بعيدة ونزوره شهريا أو أقل أو أكثر، والبنون في مشاغلهم . سؤالي: هل يجوز أن نجلب رجلا يخدمه وينظفه ويحممه ؟؟ علما بأنه سيسكن مع زوجته التي تعمل خادمة عند أمي .

الجواب

الحمد لله.

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) رواه مسلم (338) .

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قَالَ :

( قُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَوْرَاتُنَا : مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟

قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟

قَالَ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟

قَالَ : اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ . ) . رواه أبو داود (4017) وحسنه الألباني .

فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة رجل مثله .

قال ابن القطان الفاسي رحمه الله :

" لا يحل للرجل أن ينظر إلى السوأتين من جنس الرجال ، هذا ما لا شك ولا خلاف فيه " .

" النظر في أحكام النظر" (258) .

فإذا كان والدكم عاجزا عن القيام بشأنه ، ويحتاج إلى من يخدمه ، فلا حرج عليكم في استئجار رجل لخدمته ، غير أنه لا يحل له أن يطلع على عورته ، القبل أو الدبر، ولا أن يباشرها بيده ، إذا كان من الممكن أن تتولى والدتكم هذا القدر من الخدمة ، كما تتولى إطعامه.

فإن لم يمكن ذلك ، جاز له أن يتولى خدمته بصفة عامة ، ولو استعمل حائلا عند مس العورة فهو أحسن .

قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله :

" وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ ، إلَّا الْعَوْرَةَ ، وَهِيَ ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ...

قال محمد بن مُقَاتِلٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَلَّى صَاحِبُ الْحَمَّامِ عَوْرَةَ إنْسَانٍ بيده عِنْدَ التَّنَوُّرِ ، إذَا كان يَغُضُّ بَصَرَهُ .

قال الْفَقِيهُ : وَهَذِهِ في حَالِ الضَّرُورَةِ لَا في غَيْرِهَا وَيَنْبَغِي لِكُلِّ إنْسَانٍ أَنْ يَتَوَلَّى عَوْرَتَهُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ التَّنَوُّرِ" . " البحر الرائق" (8/219) .

والتنَوُّر : هو إزالة شعرة العانة ( حول العورة ) باستعمال النورة ، وهي مزيل للشعر كان معروفا لديهم .

وقال في "الروض المربع" : " ولطبيب ونحوه : نظرُ ولمسُ ما دعت إليه حاجة " .

قال في الحاشية : " كمن يلي خدمة مريض ، أو مريضة ، في وضوء واستنجاء وغيرهما ، وكتخليصها من غرق أو حرق ونحوهما ، أو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته ؛ دفعا للحاجة ، وليسترْ ما عداه ، لكشفه صلى الله عليه وسلم عن مؤتزر بني قريظة ، وعثمان كشف عن سارق ، ولم ينبت ، فلم يقطعه . " . انتهى .

"حاشية الروض المربع" لابن قاسم (6/236) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب