الأربعاء 26 جمادى الأولى 1446 - 27 نوفمبر 2024
العربية

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات

136023

تاريخ النشر : 13-07-2009

المشاهدات : 14911

السؤال

أب توفي والورثة : زوجته و5 إخوان أشقاء 3 ذكور و2 إناث وأخت من الأب . ولديهم بيت لم يبيعوه ويتقاسموا التركة . والآن توفيت الزوجة أم الأشقاء ، أما أم الأخت من الأب فهي متوفية من قبل وفاة الأب . السؤال : إذا بيع البيت كيف توزع الحصص الآن؟

الجواب

الحمد لله.

حسب ما ورد في سؤال السائل : إذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وبنتين ، كلهم أشقاء ، وبنتا هي أختهم لأبيهم .

فإذا بيع البيت فللزوجة : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وما تبقى فللأولاد جميعا (الستة) : للذكر مثل حظ الأنثيين .

وحيث إن الزوجة ماتت بعد وفاة الزوج ، فإن نصيبها يوزع على أولادها فقط (الخمسة) : للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن كان أحد أبويها (أو كلاهما) موجوداً بعد وفاتها ، فللموجود منهما السدس لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )النساء/11، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات : للذكر مثل حظ الأنثيين .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب