الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

اقترض من زوجته ذهبا ، فلما جاء يقضيها ارتفع سعر الذهب ، فهل هذا من الربا ؟

136609

تاريخ النشر : 03-08-2009

المشاهدات : 20592

السؤال

احتجت مالا فاقترضت ذهبا من زوجتي واتفقنا أن أعيد لها ذهبا , وبعد مدة سنتين ارتفع سعر الذهب ارتفاعا خياليا إلى الضعف . فأصبحت مرغما أن أدفع ضعف ثمن الذهب الذي اقترضته أول مرة . هل تعتبر هذه الزيادة ربا؟

الجواب

الحمد لله.

من اقترض ذهباً فالواجب عليه أن يرد ذهباً مثله في الوزن ، ولا عبرة باختلاف قيمة الذهب ، ولا يعد زيادة قيمته شيئاً من الربا .

ويجوز لك أن تؤدي بدل الذهب نقوداً ، ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد ، وتسدد الثمن كاملا ، ولا يبقى عليك شيء منه .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"يجب قضاء القروض بمثلها من جنسها ، وهو مقتضى العدل ؛ فإن ارتفاع القيمة المذكورة وهبوطها من الأمور التي يعود نفعها وضررها على الطرفين ، وتقلب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يغير من أجله القاعدة الشرعية التي رسمها للمسلمين ؛ ليسيروا على ضوئها في التعامل .

وللمقترض أن يرد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضي صاحب الحق بذلك ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ، أنه قال : كنا نبيع الإبل بالدنانير ، ونأخذ الدراهم ، ونبيع بالدراهم ، ونأخذ الدنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 275)

وقالوا أيضا :

"إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل) وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد" انتهى باختصار .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 113) .

والخلاصة : الواجب عليك أن ترد الذهب كما أخذته بوزنه ، ولا يعد ارتفاع ثمنه ربا .

والله أعلم . 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب