الحمد لله.
إذا كان هذا الكحول غير مسكر فلا يعد خمراً ، فلا حرج من شمه وتذوقه والتداوي به ، ما لم يكن مضراً .
أما إذا كان مسكراً ، فهو خمر ، والواجب علي المسلم أن يتجنب الخمر ، فإنها أم الخبائث ، وقد (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ، وَالْمُشْتَرِي لَهَا ، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ) رواه الترمذي (1295) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
ولا يجوز تعاطيها لا لدواء ولا لغيره ؛ فإن الله تعالى نزع منها كل خير وبركة ، ولم يجعل فيها شفاء .
روى أبو داود (3874) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (1762) .
وروى مسلم (1984) عن وائل بن حجر رضي الله عنه أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ ، فَقَالَ : (إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ) وهذا يدل دلالة واضحة على تحريم التداوي بالخمر ، وأنها ليست بدواء ، وإنما هي داء .
قال النووي :
"هَذَا دَلِيل لِتَحْرِيمِ اِتِّخَاذ الْخَمْر وَتَخْلِيلهَا , وَفِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ فَيَحْرُم التَّدَاوِي بِهَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ , فَكَأَنَّهُ يَتَنَاوَلهَا بِلَا سَبَب , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا" انتهى .
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه : (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) ذكره البخاري تعليقا (5/2129) .
وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (4 / 156-157) :
"المعالجة بالمحرَّمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاً ، أمَّا الشرعُ فما ذكرْنا من هذه الأحاديثِ وغيرها . وأمَّا العقلُ ، فهو أنَّ اللهَ سبحانه إنما حرَّمه لخُبثه ، فإنه لم يُحَرِّم على هذه الأُمة طَيباً عقوبةً لها ، كما حرَّمه على بنى إسرائيلَ بقوله : (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) النساء/ 160 ، وإنما حرَّم على هذه الأُمة ما حَرَّم لخبثه ، وتحريمُه له حِمية لهم ، وصيانة عن تناوله ، فلا يُناسِبُ أن يُطلَبَ به الشِّفاءُ من الأسقام والعِلل ، فإنه وإن أثَّر في إزالتها ، لكنه يُعْقِبُ سَقَماً أعظمَ منه في القلب بقوة الخُبث الذى فيه ، فيكون المُدَاوَى به قد سعى في إزالة سُقْم البدن بسُقْم القلب .
وأيضاً : فإنَّ تحريمه يقتضى تجنُّبه والبُعدَ عنه بكُلِّ طريق ، وفى اتخاذه دواء حضٌ على الترغيب فيه وملابسته ، وهذا ضِدُّ مقصود الشارع .
وأيضاً : فإنه داء ، كما نصَّ عليه صاحبُ الشريعة ، فلا يجوز أن يُتخذ دواءً .
وأيضاً : فإنه يُكْسِبُ الطبيعة والروح صفةَ الخبث ، لأن الطبيعة تنفعِلُ عن كيفية الدواء انفعالاً بَيِّناً ، فإذا كانت كيفيتُه خبيثةً ، اكتسبت الطبيعةُ منه خُبثاً ، فكيف إذا كان خبيثاً في ذاته ، ولهذا حرَّم الله سبحانه على عباده الأغذيةَ والأشربةَ والملابِسَ الخبيثة ، لما تُكسب النفسَ من هيئة الخبث وصفته .
وأيضاً : فإنَّ في إباحة التداوي به ، ولا سِيَّما إذا كانت النفوسُ تميل إليه ، ذريعةً إلى تناوله للشهوة واللَّذة ، لا سِيَّما إذا عرفت النفوسُ أنه نافع لها مزيلٌ لأسقامِها جالبٌ لِشفائها ، فهذا أحبُّ شيء إليها ، والشارعُ سدَّ الذريعة إلى تناوله بكُلِّ ممكن ، ولا ريبَ أنَّ بينَ سدِّ الذريعة إلى تناوله ، وفَتْحِ الذريعة إلى تناوله تناقضاً وتعارضاً .
وأيضاً : فإنَّ في هذا الدواء المحرَّم من الأدواء ما يزيدُ على ما يُظَن فيه من الشِّفاء، ولنفرضْ الكلام في أُمِّ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاءً قَطُّ ، فإنها شديدةُ المضرَّة بالدماغ الذي هو مركزُ العقل" انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة ؛ لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه ، وإلا حرم استعمال ما خلط بها" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25/39) .
وما ذكر في السؤال عن حكم شمها وتذوقها لغرض الدراسة : فأما شمها : فأمره أهون ، لأن تحريمه تحريم وسائل ؛ حيث قد يفضي إلى شربها ، فيجوز عند الحاجة ، وقد روى مسلم (1695) حديث ماعز رضي الله عنه لما جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليطَهِّرْه مِنْ الزِّنَى ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِهِ جُنُونٌ ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ ، فَقَالَ : أَشَرِبَ خَمْرًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ – أي شم رائحة فمه - فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ ... الحديث .
وأما تذوقها : فلا يجوز بحال ؛ لأنه من جنس تعاطيها المحرم ، ولا ضرورة تبيحه .
وقد وجدت عدة بدائل صالحة تغني عن استعمال الكحول في التطهير ، فلا ضرورة في تطهير الجروح بها .
ونختم هذا الجواب بما ذكره بعض أهل الاختصاص حول وجوب التخلص من الكحول في الطب والصيدلة :
يقول الدكتور أبو الوفا عبد الآخر بالإدارة الطبية للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية :
"منذ أن فقدنا زمام القيادة العلمية والصناعية ، وبعد أن انتقلت هذه القيادة إلى قوم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ويتجاهلون ما في الخمر من الخبائث الحسية والمعنوية ، وما فيها من المضار العاجلة والآجلة ، بل جعلوا للكحول - العنصر المسكر بالخمر - مكان الصدارة في تجهيز المستحضرات الصيدلانية والتركيبات الدوائية وفي الأغراض العلاجية ، ولم يسلكوا طريق البحث الجاد بقصد التوقف عن استعمال الكحول في الأغراض الصيدلانية والتجهيزات الدوائية .
كما أن علماء الطبيعة من المسلمين في العصر الحديث لم يحرصوا على تجنب (الكحول) - مادة الخمر الأساسية - في استعمالاتهم واحتياجاتهم الطبية والصيدلية وغيرها ، وبالتالي لم يتحققوا من حالات الضرورة لاستعمال هذه المادة وغيرها من المسكرات والمخدرات والمفترات ، وغيرها من المواد التي تؤثر على شخصية الإنسان وفكره وسلوكه ، والتي مهما كان نفعها فإن لها أضراراً مؤكدة عاجلة وآجلة ، وبالتالي لم يجتهدوا في اكتشاف بدائل غير ضارة تمكنهم من التخلص من استخدام الكحول في المستحضرات الصيدلية ، وذلك لتحضير مستحضرات إسلامية خالية من المحرمات ، ليدحضوا الدعوى القائلة بأهمية الكحول وضرورته في الطب والصيدلة .
ويرى الدكتور أبو الوفا إمكانية ذلك ، ويؤكد أنهم في كليات الطب والصيدلة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية يتم تجهيز التركيبات الدوائية للاستعمال الداخلي خالية من الكحول ، ويعالج المرضى بأدوية لا تحتوي على كحول ، دون مشاكل أو قصور في الخدمات الصحية من جراء التمسك بهذا الحظر على استعمال الكحول .
وناشد الدكتور أبو الوفا علماء المسلمين الذين يعملون في مجال الصيدلة والطب والعلوم الطبيعية المختلفة وفي الصناعة العمل على التخلص من هذا المنكر ابتغاء مرضاة الله" انتهى نقلاً عن (موقع صحيفة فلسطين على الانترنت)
ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال رقم (99749) .
تعليق