الحمد لله.
لا يجوز إلا في حالة وثوق كلا الطرفين ببعضهما ، وأن الأبوين موافقان على الزواج غير ممانعين ، ففي هذه الحالة لا بأس بالتحدث بينهما في أحاديث عادية تتعلق بما يهمّهما من أمور الحياة . وأما إن علما عدم موافقة والديهما فلا يجوز التخاطب في هذه الحالة .
الشيخ عبد الله بن جبرين .
المخطوبة امرأة أجنبية والحديث معها هو حديث مع امرأة أجنبية فيجب أن يكون بالمعروف وفي حدود الحاجة كالاتفاق على أمور معينة لما بعد الزواج ويراعى في ذلك :
1-أن يكون بموافقة وليها وعدم ممانعته للزواج .
2-أن لا يكون في الحديث ما يثير الشهوة أو يوقع في الفتنة .
3-أن لا يجد طريقاً آخر يبلغها عبره بما يريده كأخته أو أخيها أو رسالة .
4-أن لا يزيد عن الحاجة .
والله الموفق .
تعليق