الحمد لله.
البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز , راجع سؤال (13973) .
والبيع بالتقسيط قد يكون حكمه بالنسبة للتاجر الاستحباب أو الإباحة .
فيكون مستحباً ويثاب عليه إذا قصد الإرفاق بالمشتري ، ومساعدته على شراء ما يحتاج ، ولا يزيد عليه الثمن لأجل التقسيط إذا كان فقيراً محتاجاً ، ولا يضيق عليه في السداد . بل إذا حل موعد السداد وليس عنده مال أعطاه مهلة ، أو أسقط عنه الثمن كله أو بعضه . قال الله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/280 .
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
أي : وإن كان الذي عليه الدين معسراً وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة . . . وإن تصدق عليه غريمه - بإسقاط الدين كله أو بعضه - فهو خير له اهـ تفسسير السعدي (ص 168) .
وروى البخاري (1307) ومسلم (1561) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا ، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ ).
وأما إذا قصد التاجر بالبيع بالتقسيط المعاوضة الكاملة والربح وزاد في الثمن لأجل التقسيط فهو مباح .
وبعض التجار لا يبيع إلا بالتقسيط ، حتى يكون ربحه أكثر ، وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهته فإن باع بالنقد والتقسيط فلا بأس .
وعلل شيخ الإسلام رحمه الله كراهة ذلك بأنه يدخل في بيع المضطر لأنه غالب من يشتري بنسيئة [أي بالتقسيط] إنما يكون لتعذر النقد عليه ، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة ، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجراً من التجار . اهـ من تهذيب السنن لابن القيم . عون المعبود (9/347).
والله تعالى أعلم .
تعليق