الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 - 11 ديسمبر 2024
العربية

ذكر اسم الزوج أو الزوجة عند الناس

13778

تاريخ النشر : 25-07-2001

المشاهدات : 65093

السؤال

يُنادى الشخص بأبي فلان ، أو أم فلان في العديد من الثقافات . وفي العادة فإن النساء لا ينادين أزواجهن بأسمائهم ، لكن الواحدة منهن تنادي زوجها بأبي "وتورد اسم طفلهما الأكبر" . فهل ورد دليل على هذا العمل في الكتاب والسنة ؟ وإذا كان الجواب بلا ، فكيف بدأت هذه الممارسة ؟  
وهل من الخطأ إسلاميا أن تورد المرأة اسم زوجها إذا ذكرته ، أو أن يورد الرجل اسم زوجته إذا ذكرها ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

نعم ، ثبت عن بعض الصحابيات أنهن كن يذكرن أزواجهن بالكنية ومن أمثلته :

عن عون أبي جحيفة قال : آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت :  أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق سلمان . رواه البخاري ( 1832 ) .

ومنه :

عن فاطمة بنت قيس قالت : أرسل إليَّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير ، فقلت : أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم ؟ قال : لا ، قالت : فشددت عليَّ ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كم طلقك ؟ قلت : ثلاثا ، : قال صدق ليس لك نفقة … رواه مسلم ( 2721 ) .

ثانياً :

وأما ذكر المرأة زوجها باسمه فلا حرج فيه أيضاً ، ومن أمثلته :

عن زينب امرأة عبد الله ( أي : ابن مسعود ) قالت : كنت في المسجد فرأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : تصدقن ولو من حليكن ، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها ، قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة ؟ فقال : سلي أنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا : سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري ؟ وقلنا لا تخبر بنا ، فدخل فسأله فقال : من هما ؟ قال : زينب قال : أي الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، قال : نعم ، لها أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة . رواه البخاري ( 1373 ) ومسلم ( 1667 ) .

ومنه :

عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت ، فجئتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها …... رواه أبو داود ( 1893 ) وصححه ابن حبان والحاكم .

انظر " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 229 ) .

ثالثاً :

أما إيراد اسم الزوج أو الزوجة عند الناس فإن ذلك راجع إلى عرف الناس في هذا المجتمع ، فبعض المجتمعات تستنكر فعل ذلك ، بل إن بعضهم قد يعُدُّ ذلك من قلَّة الغيرة ، وفي حديث ابن مسعود السابق ذَكر بلالٌ رضي الله عنه اسمَ امرأة ابن مسعود باسمها ( زينب ) ، فإذا كانت المرأة مشهورة باسمها فلا حرج على غير الزوج أن يذكرها به فكيف بالزوج ؟

والأفضل أن تذكر الكنية بدلاً من الاسم في بعض المجتمعات ، أو أمام بعض الناس ، وحصل كثير من المشكلات من وراء مثل هذا التهاون في ذكر ذلك .

والله الموفق.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد