الحمد لله.
إذا تيقن الإنسان من خروج الريح منه وجب عليه الوضوء ، أما إذا كان مجرّد تحرّك الريح في البطن أو توهّم خروج الريح فلا يلتفت إليه ، والدليل على أن مجرد تحرك الريح في البطن أو توهم الخروج لا ينقض الوضوء ما ثبت في المتفق عليه من حديث عبد الله بن زيد قال :
( شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ قَالَ لا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) رواه البخاري (1915) ومسلم (540) . قال النووي : هذا الحديث أصل في بقاء حكم الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها ا.هـ. .
وقال ابن حجر : وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء .أهـ
والالتفات إلى هذه الشكوك قد يؤدي إلى الوسواس ، فينبغي عدم الالتفات إلى ذلك إلا في حالة تحقق خروج الريح فحينئذ يجب الوضوء . قال النووي في قوله عليه الصلاة والسلام : ( حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ) ، قال : أن يعلم وجود أحدهما ، ولا يُشترط السماع والشَّمّ بإجماع المسلمين . أهـ والمراد بالعلم : أي ( يتيقن ذلك ) . والله أعلم .
تعليق