الحمد لله.
اتخاذ المرأة الحلي للزينة من الأمور المباحة ، سواء في ذلك ما كان منه من الذهب أو الفضة أو أنواع الجواهر الأخرى .
ولها أن تتحلى بها كما تشاء ، ولكن يشترط لذلك شروط ، منها :
- أن لا يكون في ذلك تشبه بالكافرات أو الفاسقات .
- أن لا يكون على سبيل الشهرة والولوع بالغرائب ، بل تكون جرت عادة النساء في بلدها بلبسه.
- أن لا يحصل لها من ورائه ضرر .
- أن لا يحتوي على صورة من صور ذوات الأرواح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه , مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم , وما يلبسنه على وجوههن , وفي أعناقهن , وأيديهن , وأرجلهن , وآذانهن وغيره , فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه , كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال , فهو محرم , كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة " انتهى .
"المغني" (2/325) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" أباح الشارع الحكيم للنساء التحلي بما جرت به عادتهن " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (4/73) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة ؟
فأجاب : " الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به ؛ لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن ، وهذا التعذيب تعذيب بسيط ، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعا .
وأما ثقب الأنف : فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاما ، ولكنه فيه مُثْلَةٌ وتشويه للخلقة فيما نرى ، ولعل غيرنا لا يرى ذلك ، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملا فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11 / 92)
فيقال مثل ذلك أيضاً في وضع الخاتم على الحاجب : إن كان ذلك من عادات النساء المسلمات في بلدكم وليس فيه ضرر فلا حرج فيه .
ويجب أن يُعلم أن المرأة منوعة من إظهار زينتها أمام الرجال الأجانب ، فإذا وضعت هذا الخاتم فإنها لا تظهر به إلا أمام النساء وزوجها ومحارمها .
والله أعلم .
تعليق