الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

مات وترك زوجة وأماً وصبيين وأخوة وأخوات

13965

تاريخ النشر : 23-09-2001

المشاهدات : 5244

السؤال

توفي زوج أختي منذ فترة قريبة، وترك بعض الأملاك.  وأفراد عائلته هم كما يلي:
-زوجة          
-صبيان قاصران
-والدة ( أما والده فقد مات منذ عدة سنوات )
-3 إخوة ( منهم واحد متزوج )
-3 أخوات ( اثنان متزوجتان، وواحدة مطلقة )
فكيف يمكن تقسيم أملاكه بين المذكورين حسب الشريعة؟  أرجو التوضيح.

الجواب

الحمد لله.

أولاً : يأخذ أصحاب الفروض فرضهم وهم :

الزوجة : لها الثمن ؛ لوجود أولاد للميت قال الله تعالى : (  وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم ) أي الزوجات ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم ) النساء/12

الأم : لها السدس ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

الصبيَّان : لهما باقي المال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم  : ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (الفرائض/6249 ) ومسلم ( 3028 ) .

أما الإخوة والأخوات : فليس لهم نصيب في الميراث لأنهم محجوبون بأولاد الميت الذكور .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد