الحمد لله.
عمة الجد ( أبو الأم) ، وخالة الجد ، كلتاهما من ذوي الأرحام ، وقد اختلف في إرث ذوي الأرحام ، والراجح أنهم يرثون عند عدم وجود صاحب فرض أو عصبة ، وينظر جواب السؤال رقم (85495) .
وكيفية توريثهم : أن ينزل الموجود منهم منزلة من أدلى به ، ويأخذ نصيبه من التركة ، وللفقهاء تفصيل في ذلك يرجع إليه عند الحاجة لذلك . .
قال في "كشاف القناع" (4: 455) : "وذوو الأرحام اصطلاحا في الفرائض : كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة" .
ثم ذكر من أصنافهم : "السابع : العمات سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم ، وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده وإن علا .
والثامن : الأخوال والخالات أي إخوة الأم وأخواتها سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم , وكذا خالات أبيه وأخواله وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب أو الأم" .
والله أعلم .
تعليق