الحمد لله.
لا حرج على من عقد نيته على القيام بعبادة معينة معلقة على شرط معين ولا يكون ذلك نذراً يجب القيام به ، لأن النذر لا ينعقد إلا باللفظ ، فله أن يفعل العبادة التي نواها ، وله أن يتركها.
قال النووي رحمه الله :
"الصحيح باتفاق الأصحاب أنه لا يصح [النذر] إلا بالقول ، وأنه لا تكفي النية وحدها" انتهى .
"المجموع" (8/435) .
ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :
"(فإن نواه) أي النذر (الناذر من غير قول : لم يصح ، كاليمين) لأنه التزام ، فلم ينعقد بغير القول ، كالنكاح والطلاق ، قاله في المبدع" انتهى .
"كشاف القناع" (6/274) .
وقد سبق بيان ذلك في جواب رقم : (87767) ، (105385) .
والله أعلم .
تعليق