الحمد لله.
أولا :
يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الألبسة إذا لم يكن في ذلك تشبه بالرجال أو بالكافرات أو كشف للعورة عند من يجب الستر أمامه ، ولا يتحقق ستر العورة إلا بملابس ساترة لا تشف عما تحتها ، واسعة لا تبرز حجم عظامها ، وينظر جواب السؤال رقم (6991) ورقم (14302) .
ثانيا :
عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .
وينظر جواب السؤال رقم (113287) .
وعليه ؛ فيجوز لها أن تلبس الأكمام الضيقة من اليدين إلى المرفقين ؛ لأن ذلك خارج عن حد العورة أمام المحارم ، ما لم تكن هناك ريبة أو فتنة .
ولا حرج أيضا في لبس هذه الأكمام أمام النساء ؛ لقوله تعالى في الآية السابقة : ( أَوْ نِسَائِهِنَّ) ولخروج ذلك عن حد العورة أمام النساء .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (34745) .
والله أعلم .
تعليق